العلامة المجلسي
325
بحار الأنوار
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام في مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل ؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين " ( 1 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله : " فساهم فكان من المدحضين " ( 2 ) . 5 - فتح الأبواب : أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناد إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل أليس الله عز وجل يقول " فساهم فكان من المدحضين " ( 3 ) . 6 - فتح الأبواب : قال الشيخ في النهاية : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ ( 4 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ؟ فقال : يا رب وكيف أصنع ؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم ، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم
--> ( 1 ) المحاسن ص 603 . ( 2 ) فقه الرضا ص 35 . ( 3 ) فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون ( نسخة مخطوطة ) . ( 4 ) فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون ( نسخة مخطوطة ) .